الشيخ الطوسي

522

الخلاف

وروت عائشة قالت : ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله في بيتي في يوم بعد العصر إلا صلى ركعتين " ( 1 ) . وروى عمران بن الحصين أن النبي صلى الله عليه وآله قال : " من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها " وفي بعضها " أي حين ما كانت " ( 2 ) . وأما روايات أصحابنا فأكثر من أن تحصى ، من ذلك ما رواه الأصبغ بن نباتة ( 3 ) قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : " من أدرك من الغداة ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الغداة تامة " ( 4 ) . وروى أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " خمس صلوات تصليهن في كل وقت : صلاة الكسوف ، والصلاة على الميت ، وصلاة الإحرام ، والصلاة

--> ( 1 ) سنن الدارمي : 1 : 334 باب في الركعتين بعد العصر ، ومسند أحمد 5 : 272 ، وفي صحيح مسلم 1 : 572 حديث 300 و 301 ، وسنن النسائي 1 : 280 باب الرخصة في الصلاة بعد العصر باختلاف يسير . ( 2 ) تقدمت الإشارة إليها في الهامش الأخير من المسألة 139 من كتاب الصلاة . ثم إنه بحسب التتبع لم نعثر لعمران بن الحصين رواية بهذا اللفظ . نعم قال الترمذي 1 : 334 في ذيل حديث 177 ما لفظه : وفي الباب عن . . . وعمران بن الحصين . وروى ابن ماجة 1 : 228 ذيل حديث 698 ما لفظه : قال عبد الله بن رباح فسمعني عمران بن الحصين وأنا أحدث بالحديث فقال يا فتى انظر كيف تحدث فإني شاهد للحديث مع رسول الله ( ص ) قال : فما أنكر من حديثه شيئا . ( 3 ) أصبغ بن نباتة التميمي الحنظلي المجاشعي ، فاضل مشكور ، من أصحاب الإمام أمير المؤمنين وخاصته وثقاته ، روى عنه عهده إلى الأشتر ووصيته إلى محمد بن الحنفية ، من شرطة الخميس وهو الذي أعانه على غسل سلمان ومن أصحاب الإمام الحسن عليه السلام . رجال النجاشي : 7 ، ورجال الطوسي : 34 و 66 ، وتنقيح المقال 1 : 150 . ( 4 ) التهذيب 2 : 38 حديث 119 ، والاستبصار 1 : 275 حديث 999 .